السيد الخميني
121
كتاب الطهارة ( ط . ق )
الحدث الأكبر . ومع الاغماض عنه لا بد من حمل الفريضة على ما ثبت وجوبه بالكتاب ، وإلا فلا ينحصر الواجب في غسل الجنابة بالضرورة ، فسبيل هذه الرواية سبيل صحيحة عبد الرحمان بن أبي نجران " أنه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام عن ثلاثة نفر كانوا في سفر أحدهم جنب والثاني ميت - إلى أن قال - : لأن غسل الجنابة فريضة وغسل الميت سنة " ( 1 ) وقريب منها رواية الحسين بن النضر ( 2 ) وغيرها ، ضرورة وجوب غسل الميت . ولو كان المراد من أربعة عشر موطنا هي المعدودة في محكي الخصال صحيحة عن عبد الله بن سنان لوجب حملها على ما ذكر ، لأن فيها غسل الميت ، وهو واجب بلا شبهة . ومنه يظهر الجواب عن مرسلة الصدوق عن أبي جعفر عليه السلام وصحيحة محمد بن مسلم ، والظاهر كونهما واحدة كما مر . وفيها بعد عد جملة من الأغسال منها غسل المس قال : " وغسل الجنابة فريضة " هذا مع عدم المفهوم لها . ومنه يظهر الجواب عن رواية الأعمش عن جعفر بن محمد ( 3 ) وفيها بعد عد جملة منها غسل المس قال : " وأما الفرض فغسل الجنابة ، وغسل الجنابة والحيض واحد " مضافا إلى أن من جملة المعدود فيها غسل الميت ، وهو معلوم الوجوب ، فلا بد من رفع اليد عن مفهومها لو سلم المفهوم ، أو حملها على ما تقدم . ومن بعض ما تقدم يظهر الجواب عن رواية عمرو بن خالد عن
--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 18 - من أبواب التيمم - الحديث 1 - 4 ( 2 ) الوسائل - الباب - 18 - من أبواب التيمم - الحديث 1 - 4 ( 3 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب الأغسال المسنونة - الحديث 8